352

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

والثاني: أن الوقت [فيه] (١) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (٢) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ ١٧ ب].
والفرق بين الليل [والنهار] (٣) أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (٤) والله أعلم.
و[أما] (٥) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] (٦) ولا يصلي عريانًا.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٧)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] (٨) مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: به.
(٧) المدونة (١/ ٣٤).
(٨) سقط من أ.

1 / 357