341

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

والثاني: أنها جائزة في الفرض و[السنن] (١)، وهو قول ابن المواز (٢).
والثالث: [التفصيل] (٣) بين الفرض و[السنن] (٤)؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] (٥)، وهو قوله في "النوادر" (٦).
وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يعيد [أبدًا] (٧) وهو قول أصبغ في "النوادر" (٨).
والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ ٢٥ جـ] ابن المواز.
والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في "المدونة" (٩).
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.
أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:
أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي ﷺ البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] (١٠)

(١) في ب: السنة.
(٢) النوادر (١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٣) في أ: الفرق.
(٤) في ب: النفل.
(٥) في أ: الفرض.
(٦) النوادر (١/ ٢٢٣).
(٧) سقط من ب.
(٨) انظر: النوادر (١/ ٢٢١).
(٩) انظر: المدونة (١/ ٩١).
(١٠) في أ: قبل.

1 / 346