310

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] (١) الصلاتين.
وأضعف المذاهب [مذهب] (٢) من خصص المغرب من [بين] (٣) سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ ٣٠ أ].
وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.
فصل
فإذا [أعاد] (٤) في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] (٥) فلا تخلو إعادته [في الجماعة] (٦) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.
والثاني: أن يعيدها بنية النفل.
والثالث: أن [يكل] (٧) الأمر فيها إلى الله ﷿.
فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.
وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] (٨) بالأولى أو يعيد؟
فالمذهب على قولين.
وسبب الخلاف: [الصلاة] (٩) الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟

(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في أ: أعادها.
(٥) في أ: الناس.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: يكون.
(٨) في ب، جـ: تجزئه.
(٩) سقط من أ.

1 / 315