Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Editorial
الناشر تهامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1401 AH
Ubicación del editor
جدة
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Otomanos
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Journal of Legal Rulings
Ahmad bin Abdullah Al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Editorial
الناشر تهامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1401 AH
Ubicación del editor
جدة
و فيه ثلاثة فصول
مادة (١٣٠٢)
نفقة العارية ومؤونتها ما دامت عند المستعير لا تجب عليه وإنما هي على المالك.(١)
مادة (١٣٠٣)
يجب رد العارية بطلب المالك وبانقضاء الفرض منها وبانتهاء التأقيت وبموت المعير أو المستعير فإذا تأخر الرد عن ذلك لزم فيها أجر المثل لمدة التأخير.(٢)
مادة (١٣٠٤)
على المستعير رد العارية إلى المعير إلى الموضع الذي أخذها منه وعليه مؤونة الرد إلى ذلك الموضع ولا يلزمه أن يحملها إلى موضع آخر أو يسلمها في بلد آخر إلا إذا كانت معه هناك فيلزمه دفعها إليه.(٣)
مادة (١٣٠٥)
يبرأ المستعير برد العارية إلى من جرت العادة برد مثلها على يده فلوردها لوكيل المعير في قبض حقوقه أو رد الدابة إلى السائس أو الأمتعة إلى الخازن بريء، أما لورد الدابة إلى الإصطبل أو المتاع إلى داره أو مخزنه من غير تسليم لأحد أو سلمها لمن لم تجر العادة بقبضه لم يبرأ بذلك.(٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٢، ص٣٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٤، الجديدة.
409