Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Editorial
الناشر تهامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1401 AH
Ubicación del editor
جدة
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Otomanos
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Journal of Legal Rulings
Ahmad bin Abdullah Al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Editorial
الناشر تهامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1401 AH
Ubicación del editor
جدة
مادة (١٠٩٦)
يصح الضمان المطلق من غير ذكر تعجيل أو تأجيل ويلزم الضامن بالحق على الوجه الذي وجب على المضمون عنه، مثلاً: لو قال أنا ضامن دينك على زيد فإن كان حالاً لزمه حالاً وإن كان مؤجلاً لزمه مؤجلاً. (١)
مادة (١٠٩٧)
يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً، مثلاً: لو كان الدين حالاً فالتزم الضامن أداءه مؤجلاً صح ولا يطالب به الضامن إلا عند حلول الأجل. (٢)
مادة (١٠٩٨)
الدين المؤجل يصح ضمانه مؤجلاً إلى أجل أبعد من أجله، مثلاً: لو كان الدين مؤجلاً إلى سنة فضمن أداءه بعد سنتين صح ولا يطالب به الضامن إلا بعد سنتين. (٣)
مادة (١٠٩٩)
التزام تعجيل المؤجل لا يصح، ولا تأجيله إلى أجل أقرب من أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالاً إلى أجل أقرب لم يلزمه أداؤه إلا عند حلول أجله، فلو عجله دون إذن المضمون عنه لم يرجع عليه إلا عند حلول أجل الدين. (٤)
(١) لا: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
361