413Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosطبقاتهما أَن أَبَا الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ كَانَ كثير المناظرة للكيا الهراسي فَكَانَ الكيا ينشده ارْفُقْ بعبدك أَن فِيهِ فهاهة جبلية وَلَك الْعرَاق وماؤها قَالَ السفلي مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مثل الشَّيْخ أبي الْوَفَاء ابْن عقيل مَا كَانَ أحد يقدر أَن يتَكَلَّم مَعَه لغزارة علمه وَحسن إِيرَاده وبلاغة كَلَامه وَقُوَّة حجَّته وَلَقَد تكلم يَوْمًا مَعَ شَيخنَا أبي الْحسن الكيا الهراسي فِي مَسْأَلَة فَقَالَ شَيخنَا لَيْسَ هَذَا مذهبك فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَفَاء أَنا لي اجْتِهَاد مَتى مَا طالبني خصمي بِحجَّة كَانَ عِنْدِي مَا أدفَع بِهِ عَن نَفسِي وأقوم لَهُ بحجتيفَقَالَ لَهُ شَيخنَا كَذَلِك الظَّن بكوَأما الْقَوَاعِد وَهِي أَن تُؤْخَذ الْقَاعِدَة الْأُصُولِيَّة ثمَّ يفرع عَنْهَا مَا يَلِيق بهَا من الْفُرُوع وَقد رَأينَا كتابا فِي خزانَة الْكتب العمومية فِي دمشق بِخَط مُؤَلفه وعَلى ظَهره بِخَط يُوسُف بن عبد الْهَادِي مَا لَفظهيُقَال إِنَّه لِابْنِ قَاضِي الْجَبَل وَطَرِيقَة هَذَا الْكتاب ذكر الْقَاعِدَة أَولامِثَاله أَن يَقُول الْجَائِز وَاللَّازِم ثمَّ يفرع على هَذِه الْقَاعِدَة بقوله الْوكَالَة تصرف بِالْإِذْنِ وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَيْسَ لَازِما لَا من طرف الْآذِن وَلَا من طرف الْمَأْذُون لَهُ بل لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يفعل وَأَن لَا يفعل ابْتِدَاء واستدامة وَقد يكون فِي بعض الْمَوَاضِع فِي الْخُرُوج عَن الْوكَالَة ضَرَر فَيخرج خلاف كَمَا لَو وَكله فِي بيع الرَّهْن لَيْسَ لَهُ عَزله فِي قَول وَفِي الْوَصِيَّة لَيْسَ للْمُوصي عزل نَفسه بعد موت الْمُوصي فِي قَول فَهُوَ يشبه من وَجه الْعُقُود اللَّازِمَة يُخَيّر فِي ابتدائها وَلَا يُخَيّر1 / 456CopiarCompartirPreguntar a la IA