251

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

ثَالِثهَا مَا لم يشْهد لَهُ الشَّرْع بِبُطْلَان وَلَا بِاعْتِبَار معِين وَهَذَا النَّوْع يتنوع إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام أَولهَا التحسين الْوَاقِع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج فِي الْعِبَادَات والمعاملات وَحسن الْأَدَب فِي السِّيرَة بَين النَّاس كصيانة الْمَرْأَة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا بِإِقَامَة الْوَلِيّ مباشرا لذَلِك لِأَن الْمَرْأَة لَو باشرت عقد نِكَاحهَا لَكَانَ ذَلِك مِنْهَا مشعرا بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة من غَلَبَة القحبة وَقلة الْحيَاء وتوقان نَفسهَا إِلَى الرِّجَال فمنعت من ذَلِك حملا لِلْخلقِ على أحسن المناهج وأجمل السّير
ثَانِيهَا الحاجي وَهُوَ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجة كتسليط الْوَلِيّ على نِكَاح الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفؤ خشيَة أَن يفوت فَإِن ذَلِك مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ وَيحصل بحصوله نفع وَيلْحق بفواته ضَرَر وَإِن لم

1 / 294