205Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosفِي جزئي وَهُوَ مجَاز وقرينته عقيلة لَا تنفك عَنهُ وَالْأول أَعم مِنْهُفصلوَأما الْخُصُوص فقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَى تَعْرِيفه ونقول هُنَا الْخَاص هُوَ اللَّفْظ الدَّال على شَيْء بِعَيْنِه لِأَنَّهُ مُقَابل الْعَام فَكَمَا أَن الْعَام يدل على أَشْيَاء من غير تعْيين وَجب أَن يكون الْخَاص مَا ذَكرْنَاهُ فالعام كالرجال وَالْخَاص كزيد وَعَمْرو وَهَذَا الرجل والتخصيص بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ أَو يُقَال بَيَان أَن بعض مَدْلُول اللَّفْظ غير مُرَاد بالحكم فَقَوله تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الْمَائِدَة ٥ مُخَصص لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ الْبَقَرَة ٢٢١ ومبين أَن المُرَاد بالمشركات مَا عدا الكتابيات على التَّعْرِيف الأول أَو يُقَال إِن بعض مَدْلُول المشركات غير مُرَاد بِالتَّحْرِيمِ وَهن الكتابيات على الثَّانِي والمخصص بِكَسْر الصَّاد الأولى مُشَدّدَة يُطلق حَقِيقَة على الْمُتَكَلّم بالخاص ومجازا على الْكَلَام الْخَاص الْمُبين للمراد بِالْعَام وَيَنْبَغِي أَن يعلم الْفرق بَين التَّخْصِيص والنسخ وَهُوَ من وُجُوهمِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يكون إِلَّا لبَعض الْأَفْرَاد والنسخ يكون لَهَا كلهَاوَمِنْهَا إِن النّسخ يتَطَرَّق إِلَى كل حكم سَوَاء كَانَ ثَابتا فِي حق شخص وَاحِد أَو أشخاص كَثِيرَة والتخصيص لَا يتَطَرَّق إِلَّا إِلَى الأولوَمِنْهَا إِنَّه يجوز تَأْخِير النّسخ عَن وَقت الْعَمَل بالمنسوخ وَلَا يجوز تَأْخِير التَّخْصِيص عَن وَقت الْعَمَل بالمخصوص1 / 247CopiarCompartirPreguntar a la IA