204Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosطهر مَعَ قَوْله فِي حَدِيث آخر فِي شَاة مَيْمُونَة دباغها طهورها فالتنصيص على الشَّاة فِي الحَدِيث الآخر لَا يَقْتَضِي عُمُوم أَيّمَا أهاب دبغ فقد طهر لِأَنَّهُ تنصيص على بعض أَفْرَاد الْعَام بِلَفْظ لَا مَفْهُوم لَهُ إِلَّا مُجَرّد مَفْهُوم اللقب فَمن أَخذ بِهِ خصص بِهِ وَمن لم يَأْخُذ بِهِ لم يخصص بِهِ وَلَا متمسك لمن قَالَ بِالْأَخْذِ بِهِالثَّالِث عشرَة إِذا علق الشَّارِع حكما على عِلّة عَم الحكم تِلْكَ الْعلَّة حَتَّى يُوجد بوجودها فِي كل صُورَة وَذَلِكَ الْعُمُوم بِالشَّرْعِ لَا باللغة لَكِن بِشَرْط أَن يكون الْقيَاس الَّذِي اقتضته الْعلَّة من الأقيسة الَّتِي ثبتَتْ بِدَلِيل نقل أَو عقل لَا بِمُجَرَّد مَحْض الرَّأْي والخيال المختلالرَّابِع عشرَة الْفرق بَين الطَّعَام الْمَخْصُوص وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص وَذَلِكَ أَن الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص مَا كَانَ المُرَاد أقل وَمَا لَيْسَ بِمُرَاد هُوَ الْأَكْثَر وَبَيَانه أَن الْعَام الْمَخْصُوص كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ الْعَصْر ٢ وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص كلي اسْتعْمل1 / 246CopiarCompartirPreguntar a la IA