189Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالسَّادِسَة تعلق الْأَمر إِلَى الْمَعْدُوم إِن كَانَ بِمَعْنى طلب إِيقَاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه فَهُوَ محَال بَاطِل بِالْإِجْمَاع لِأَن الْمَعْدُوم لَا يفهم الْخطاب فضلا عَن أَن يعْمل بِمُقْتَضَاهُ وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْخطاب لَهُ إِذا وجد وَوجدت فِيهِ شُرُوط التَّكْلِيف فَهُوَ جَائِز عندنَا وَعند الأشعرية خلافًا للمعتزلة وَبَعض الْحَنَفِيَّةالْحَادِيَة عشر الْأَمر بِمَا علم الْآمِر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَهَذَا مُقَيّد بِمَا إِذا كَانَ الْآمِر عَالما بِانْتِفَاء شَرط الْوُقُوع كالباري ﷿ مَعَ عَبده فِيمَا إِذا أمره بِصَوْم رَمَضَان مثلا وَهُوَ يعلم أَنه يَمُوت فِي شعْبَان أما إِذا كَانَ الْآمِر والمأمور جاهلين بذلك كالسيد مَعَ عَبده فَلَا بُد من علم الْمُكَلف بتحقيق الشَّرْط وَقد وَقع الأول فَإِن الله أَمر الْخَلِيل ﵇ بِذبح وَلَده مَعَ علمه أَنه لَا يُمكنهُ من ذبحه والتمكن من ذبحه شَرط لَهُ وَقد علم الله انتفاءه من فروع هَذِه الْقَاعِدَة أَن من أفسد صَوْم رَمَضَان بِمَا يُوجب الْكَفَّارَة ثمَّ مَاتَ أَو جن لم تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ قد بَان1 / 231CopiarCompartirPreguntar a la IA