188Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالرَّابِعَة هَل يتَعَيَّن فرض الْكِفَايَة وَيجب إِتْمَامه على من تلبس بِهِ أم لَا قَالَ الطوفي الْأَشْبَه أَنه يتَعَيَّن كالمجاهد يحضر الصَّفّ وطالب الْعلم يشرع فِي الِاشْتِغَال بِهِ وَنَحْو هَذَا من صورهالتَّاسِعَة مَا ثَبت فِي حَقه ﷺ من الْأَحْكَام أَو خُوطِبَ بِهِ من الْكَلَام نَحْو ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ المزمل ١ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ المدثر ١ يتنال أمته وَيثبت فِي حَقهم مثل مَا يثبت فِي حَقه وَكَذَلِكَ مَا توجه إِلَى صَحَابِيّ من الْخطاب يتَنَاوَل غَيره من الْمُكَلّفين الصَّحَابَة وَغَيرهم حَتَّى إِنَّه يتَنَاوَل النَّبِي ﷺ مَا لم يقم دَلِيل مُخَصص لَهُ بِمَا ثَبت فِي حَقه كوجوب السِّوَاك والأضحى وَالْوتر أَو بِمَا خُوطِبَ بِهِ نَحْو ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إِلَى قَوْله ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الْأَحْزَاب ٥٠ أَو للصحابي مَا توجه إِلَيْهِ دون غَيره كَقَوْلِه ﵇ لأبي بردة تجزيك وَلَا تجزي أحدا بعْدك1 / 230CopiarCompartirPreguntar a la IA