115Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوَلَا بقبح فَهَذَا اخْتلفُوا فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ إِنَّه وَاجِب وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه محرم وَمِنْهُم من توقف فِيهِ هَذَا مَا حَقَّقَهُ عَنْهُم الْآمِدِيّ وَالْمُخْتَار الْإِبَاحَة وَفَائِدَة هَذَا الْخلاف اسْتِصْحَاب كل وَاحِد من الْقَائِلين حَال أَصله قبل الشَّرْع فِيمَا جهل دَلِيله سمعا بعد وُرُود الشَّرْعفَائِدَةالْجَائِز لُغَة العابر بِالْعينِ الْمُهْملَة وَاصْطِلَاحا يُطلق على الْمُبَاح وعَلى مَا لَا يمْتَنع شرعا فَيعم غير الْحَرَام أَو عقلا فَيعم الْوَاجِب وَالرَّاجِح والمساوي والمرجوح وعَلى مَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ شرعا كالمباح أَو عقلا كَفعل الصَّغِير وعَلى الْمَشْكُوك فِيهِ بِاعْتِبَار الشَّرْع أَو الْعقلوَأما الْمُمكن فَهُوَ مَا جَازَ وُقُوعه حسا أَو وهما أَو شرعاتَنْبِيهإِذا نسخ الْوُجُوب بَقِي الْجَوَاز وَقَالَ الْمجد وَالْأَكْثَر وَحكي عَن أَصْحَابنَا أَن الْبَاقِي مُشْتَرك بَين النّدب وَالْإِبَاحَةوَقَالَ أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَابْن حمدَان بَقِي النّدبوَقيل تبقى الْإِبَاحَة وَهُوَ مثل القَوْل بِالْجَوَازِ وَهُوَ الْمُخْتَار وَقَالَ الْحَنَفِيَّة والتميمي وَالْغَزالِيّ يعود الْبَاقِي إِلَى أَصله قبل وُرُود الشَّرْع وَهَذَا نَظِير قَول الْفُقَهَاء إِذا بَطل الْخُصُوص بَقِي الْعُمُوم وَلَو صرف النَّهْي عَن التَّحْرِيم بقيت الْكَرَاهَة قَالَ ابْن عقيل وَغَيره1 / 157CopiarCompartirPreguntar a la IA