114Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosفصلالْمُبَاح هُوَ لُغَة الْمُعْلن والمأذون وَشرعا مَا اقْتضى خطاب الشَّرْع التَّسْوِيَة بَين فعله وَتَركه من غير مدح يَتَرَتَّب على فعله وَلَا ذمّ يَتَرَتَّب على تَركه والمباح غير مَأْمُور بِهِ عِنْد الْجُمْهُوروَقَالَ الكعبي المعتزلي وَأَتْبَاعه هُوَ مَأْمُور بِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ فعل غير مُكَلّف وَيُسمى طلقا وحلالا وَيُطلق هُوَ والحلال على غير الْحَرَام وَلَيْسَ بتكليف عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةوَقَالَ مجد الدّين بن تَيْمِية الْإِبَاحَة تَكْلِيف وَقصد بذلك أَنَّهَا مُخْتَصَّة بالمكلفتَتِمَّةاخْتلف الْعلمَاء فِي الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل وُرُود الشَّرْع فَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي وَأَبُو الْخطاب وَكِلَاهُمَا من الْحَنَابِلَة وَالْحَنَفِيَّة هِيَ على الْإِبَاحَة فَمَا جَاءَ فِي الشَّرْع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْء عَملنَا وَمَا لم يرد فَهُوَ بَاقٍ على إِبَاحَتهوَقَالَ ابْن حَامِد وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَبَعض الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا على الْحَظْر أَي الْمَنْع فَمَا لم يرد شرع بالحكم عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْظُوروَقَالَ أَبُو الْحسن الخرزي من الْحَنَابِلَة والواقفية وهم الَّذين يقفون فِي الْأَحْكَام عِنْد تجاذب الْأَدِلَّة لَهَا إِنَّهَا على الْوَقْف أَي لَا يدرى هَل هِيَ مُبَاحَة أَو محظورةوَأما الْمُعْتَزلَة فقد قسموا الْأَفْعَال الاختيارية إِلَى مَا حسنه الْعقل فَمِنْهُ وَاجِب وَمِنْه مَنْدُوب وَمِنْه مُبَاح وَإِلَى مَا قبحه الْعقل فَمِنْهُ حرَام وَمِنْه مَكْرُوه وَإِلَى مَا لم يقْض الْعقل فِيهِ بِحسن1 / 156CopiarCompartirPreguntar a la IA