544

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

الثانية: بأن كان هناك طريق، ولزمه سلوكها: بأن وجدت شروط الاستطاعة بالنفس كما تقدم، وكانت أطول أو أصعب من الطريق التي أحصر فيها، وإن تيقن فوات الوقوف بالنسبة للحج، فيتحلل حينئذٍ بعمل عمرة إن فاته الوقوف، ولا قضاء على الأصح.

الحالات الثلاث التي يلزم فيها القضاء

الأولى: إذا تحلل من النسك، وهو متوقع زوال الإحصار، لتفريطه.

الثانية: صابر الإحرام: أي لم يتحلل من النسك وهو غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف بتفريطه أيضاً.

الثالثة: بأن كانت له طريق أخرى فلم يسلكها، أو سلكها وكانت أقصر أو أسهل من الطريق التي أحصر فيها ففاته الوقوف، لأنه لابد وأن ينسب لشيء من التقصير.

ب - الحبس ظلماً بدين وهو معسر كذاهب للحج عن ميت أو يكتسب في طريقه، أو له وكيل بقضاء الدين، فله التحلل في محل حبسه ولا قضاء عليه، بخلاف مالو حبس بحق كمدين موسر قادر على وفائه وفاته الحج، فإنه واجب قضاؤه لتعديه.

ج - لصاحب الدين الحال، منع مدينه الموسر من الخروج حتى يقضيه دينه، وليس له تحليله إذ لا فائدة له في تحليله. ومثله معسر عجز عن إثبات إعساره بخلاف الدين المؤجل أو الحال والمدين معسر، فليس للدائن منعه من الخروج للنسك. وإن كان الدين يحل بغيبته استحب أن يوكل من يقضيه عند حلوله.

د - رقيق أحرم بغير إذن سيده، فله أن يتحلل بغير أمره، فإن أمره به وجب أن يتحلل بالحلق والنية، لأنه لا يملك شيئاً.

هـ - للزوج تحليل زوجته ولو من فريضة الإسلام إن أحرمت بغير إذنه، ولو كان هو محرماً، مالم تكن محرمة معه ولم يطل زمن إحرامها عن زمن إحرامه، فإن أمرها بالتحلل وجب لأن حقه على الفور، وحجها على التراخي. فإن امتنعت فله وطؤها والإثم عليها.

540