493

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

فصل في مراتب الحج والعمرة

مراتبهما ، خمس :

الأولى : الصحة المطلقة أي غير المقيدة بمباشرة النسك ، وشروطها : الإسلام فقط . فلا يصح الحج والعمرة من كافر أصلي أو مرتد ، لا عن نفسه ولا عن غيره .

فلولي المال : كالأب والجد أو مأذون أحدهما - وإن لم يكن أحده حج عن نفسه ، وسواء كان حلالاً أو محرماً - أن يحرم عن الصغير مميزاً كان أو غير مميز، وعن المجنون قياساً على الصغير وذلك بأن يجعل الصغير ونحوه محرماً بحج أو عمرة ، وإن لم يكن وقت جعله محرماً حاضراً ، كأن يقول : جعلت فلاناً محرماً بحج أو عمرة أو بها ، ولكن لا بد من إحضاره المواقف كلها : فيطوف به مع طهارته بالنسبة للطواف ، ويصلي عنه ركعتي الطواف وركعتي الإحرام إن كان الصبي غير مميز، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ، ويرمي عنه الجمرات إن لم يقدر على الرمي وكان غير مميز ، ويبيت به بمنى ، ويحلله بالحلق أو التقصير، هذا إذا كان الولي أو مأذونه حلالاً . فإن كان محرماً ، وجب أن يطوف أولاً عن نفسه ثم يطوف بالصبي ، وهكذا السعي والرمي . ولا بد أيضاً من تجنيب الصبي ونحوه محرمات الإحرام ، هذا في الصبي غير المميز وفي الجنون . أما الصبي المميز فإنه يطوف بنفسه ويسعى ويصلي ركعتي الطواف وهكذا ، فإن الصبي المميز يكتب له ثواب ماعمله أو عمله عنه وليَّه من الطاعات التي تقبل النيابة كما هنا ، ولا تكتب عليه معصية إجماعاً ، وأما غير المميز والمجنون فلا يكتب لهما من الطاعات إلا ما عمله عنه وليّه ولا يكتب عليه معصية ، لما في رواية أبي داود عن علي كرم الله وجهه: أن رسول الله ﷺ قال: ( رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل )، ولما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي عليه السلام لقى ركباً بالرّؤْحاء - بزنة حمراء ، محل قرب المدينة - فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم ولكِ أجر).

الثانية : صحة مباشرة النسك بنفسه ، وشرطها مع الإسلام : التمييز كسائر العبادات ، فللمميز أن يحرم بنفسه بالنسك من حج أو عمرة ولو كان صغيراً أو رقيقاً

491