The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
تنبيه:
١ - ينعقد الصوم المكروه وإن عرض لبعضه التحريم كخوف الضرر، أو لتقديمه على قضاء صوم واجب فات بغير عذر.
٢ - يكره قطع النفل صومًا كان أو غيره - ما عدا الحج والعمرة فيحرم قطعها - وجاز لعذر: كإجابة أحد الوالدين وهو في صلاة النفل وعزّ عليها عدم الإجابة وتبطل بها الصلاة، وكمساعدة ضيف في الأكل عزّ عليه امتناع مضيفه من الأكل معه لصومه وبالعكس وإذا قطع الصوم في النفل لعذر، أثيب على ما مضى من اليوم في الصوم، وكذلك صلاة النفل.
استطراد: ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة فقط، لما رواه مسلم من قوله عليه السلام: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم).
د - وأما الصوم المحرم، وأفراده ستة إجمالاً، وثلاثة عشر بالبسط.
١ - صوم خمسة أيام في السنة، بل لا ينعقد صومها بحال: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم الأضحى ولو لمتمتع بالعمرة إلى الحج، خلافًا للقول القديم القائل بصيام أيام التشريق عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج لحاج عدم المَدِيّ، لخبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين: يوم عيد الفطر ويوم النحر) ولما أخرجه مسلم: أنه عليه السلام قال: (أيام التشريق، أيام أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله تعالى). وسميت بذلك لأنهم كانوا يقددون اللحم فيها تحت المشرقة: الشمس.
٢ - صوم حائض أو نفساء يوم ولادتها وإن لم يكن لها نفاس، لما تقدم في موجبات الغسل: (أنه عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حُبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) ولما مر في فصل ما يحرم بالحيض من رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمرُ بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وألحق بالحيض، النفاس والولادة في تحريم
469