436

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

بلد أو قرية اعتادوا قوتاً غير جائز في الفطرة : كاللحم والسمن والجبن المنزوع الزبد والكَشْك وهو ما يعمل من الحنطة ، وربما عمل من الشعير، وهو فارسي معرب ا. هـ مصباح . وأعلى أقوات الأربعة عشر الجائزة في الفطرة البرّ وقد رمز بعضهم لكل قوت منها بالحرف الأول من كل كلمة من كلمات البيت الأول :

بالله سلُ شيخَ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلاً

حروفُ أولها جاءتْ مُرتبةٌ أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلاً

(١) فالباء : للبر(٢) والسين: للسُّلت ، قال في المصباح: قيل ضرب من الشعير ليس له قشر ويكون في الغَور والحجاز قاله الجوهري ، وقال ابن فارس : ضرب منه رقيق القشر صغار الحب ، وقال الأزهري : حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته . ا . هـ .

والظاهر أنه ما تطلق عليه العامة اسم ( الشعير النبوي ) .(٣) والشين : للشعير(٤) والذال : للذّرة(٥) والراء: للرّز(٦) والحاء: للحِمِّص(٧) والميم: للماش ، قال في المصباح ومختار الصحاح: حب معروف، هو معرِّب أو مولد. ا. هـ. وقال في القاموس : حب معتدل ، وقال في المنجد : حب الكرسَنة يؤكل مطبوخاً وقال فيه : الكرسية : نبات له حب في عُلّف تُعلفه الدواب. ا. هـ(٨) والعين: للعدس(٩) والفاء: للفول(١٠) والتاء: للتمر(١١) والزاي للزبيب(١٢) وألْ: للأقط، قال في المصباح : قال الأزهري : من اللبن الخيض يطبخ حتى يمصل وهو بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن مع فتح الهمزة وكسرها مثل تخفيف كبد . وقال فيه : مخضت اللبن مخضاً من باب قتل ، وفي لغة من بابي ضرب ونفع إذا استخرجت زُبْدّة بوضع الماء فيه وتحريكه فهو مخيض فعيل بمعنى مفعول والمِمُخّضة : الوعاء الذي يُمخّضَ فيه . اهـ ومخيض اللبن تسمى في زماننا : ( شنينة ) فإذا صفي من الماء بنحو كيس قيل له : ( قطيع )، وإذا أُغلي على النار حتى تقرش قيل له: (قَرِيشة). ا. هـ. وقال في القاموس: المَصْل والمصالة: ماسال من الأقط إذا طبخ ثم عُصر. ا. هـ.(١٣) واللام: للبن أي الحليب في عرفنا ، واللبن في عرفنا هو الخاثر بالثاء المثلثة في اللغة ، وعند أعراب البادية ( خاتر) بالتاء المثناة من فوق .(١٤) والجيم للجبن غير منزوع الزّبد.

434