394

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (1).

ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل " (2). وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي... " (3). ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (4) " وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (5) وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، وجزم في المنتهى باستحبابه (6).

الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.

وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (7).</div>

Página 35