Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الثالثة: أن يسيل الدم، بأن يتعدى الكرسف إلى غيره بنفسه. وقد أجمع الأصحاب على وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم، وإنما الخلاف في وجوب الوضوء معها، وتعدده بتعدد الصلاة، فاقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال (1)، وكذا المرتضى (2)، وابنا بابويه (3)، وابن الجنيد (4). وقال المفيد: - رحمه الله - تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (5).
ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل صلاة (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين، تمسكا بعموم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (7). وهو متمسك ضعيف، إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثا، ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا، لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف الشارع، وهو منتف.
وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول التشنيع على قائله فقال: وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا. ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف: إن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن،</div>
Página 34
Introduzca un número de página entre 1 - 3404