Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> كالحائل (1)، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2) والسيد المرتضى (3).
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار: وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (4).
وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الاجماع (5).
وقال المفيد (6) - رحمه الله - وابن الجنيد (7) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل.
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت الدم " (8).
وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم</div>
Página 10
Introduzca un número de página entre 1 - 3404