Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أيام النفاس. أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.
<div>____________________
<div class="explanation"> الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة (1). هذا كلامه رحمه الله تعالى.
وأقول: إن هذا التفسير أولى، إذا الظاهر اعتبار الأوصاف في غير العادة مطلقا، كما بيناه.
قوله: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.
هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة، إلا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم.
قوله: وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن المستفاد من الأخبار أن ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله، ولا ريب أنه أحوط.
قوله: أو يكون مع الحمل على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى أن الحامل قد تحيض</div>
Página 9
Introduzca un número de página entre 1 - 3404