368

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أيام النفاس. أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.

<div>____________________

<div class="explanation"> الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة (1). هذا كلامه رحمه الله تعالى.

وأقول: إن هذا التفسير أولى، إذا الظاهر اعتبار الأوصاف في غير العادة مطلقا، كما بيناه.

قوله: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.

هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة، إلا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم.

قوله: وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.

قد تقدم الكلام في ذلك، وأن المستفاد من الأخبار أن ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله، ولا ريب أنه أحوط.

قوله: أو يكون مع الحمل على الأظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى أن الحامل قد تحيض</div>

Página 9