Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى المخصص) (1).
ورواية سماعة (2) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.
قوله: وتسجد لو تلت السجدة، وكذا لو استمعت على الأظهر.
خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود (3)، بناء على اشتراط الطهارة فيه، ونقل عليه في التهذيب الاجماع (4). والمعتمد عدم الاشتراط، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (5).
ورواية أبي بصير قال، قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).
والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم</div>
Página 348
Introduzca un número de página entre 1 - 3404