345

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> إلى المخصص) (1).

ورواية سماعة (2) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.

قوله: وتسجد لو تلت السجدة، وكذا لو استمعت على الأظهر.

خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود (3)، بناء على اشتراط الطهارة فيه، ونقل عليه في التهذيب الاجماع (4). والمعتمد عدم الاشتراط، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (5).

ورواية أبي بصير قال، قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).

والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم</div>

Página 348