344

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويرد على الأول أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حينئذ بالحائض، بل يعم كل مجتاز. وعلى الثاني أن ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة.

ونقل عن الشيخ في المبسوط (1)، والمرتضى في المصباح (2) أنهما ذكرا إباحة الاجتياز ولم يتعرضا للكراهة. وهو حسن.

هذا كله فيما عدا المسجدين، أما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما (3) مطلقا، لقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: " ولا يقربان المسجدين الحرامين " (4) (5).

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك، حيث قال: وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد، وتشبيها للحائض بالجنب، فليس حالها بأخف من حاله (6). وهو في محله.

قوله: الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم، ويكره لها ما عدا ذلك.

الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الحنب. ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب، واستحسنه الشارح (7)، لانتفاء النص المقتضي للتخصيص: (وهو غير جيد، بل المتجه قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع</div>

Página 347