219

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

<div>____________________

<div class="explanation"> نص في الباب.

ونقل عن ظاهر ابن بابويه (1) والمرتضى (2) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع، وبه قطع ابن إدريس (3) جعلا ل‍ " إلى " في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح وهو ضعيف.

قوله: وليس بين الرجلين ترتيب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. ونقل عن ابن الجنيد (5) وابني بابويه (6) وجوب تقديم اليمنى، للوضوء البياني. وعن آخرين جواز المعية خاصة (7). والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (8) والأمر للوجوب.

قوله: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

هذا إذا كان الكعب مقطوعا، أو قلنا: إن مسحه من باب المقدمة، وإلا وجب</div>

Página 222