Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
ويجوز منكوسا، <div>____________________
<div class="explanation"> وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح، قيل: نعم (1)، لما تقدم في المرفقين.
وقيل: لا (2)، لحديث الأخوين (3)، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين، وهو خيرة المعتبر (4)، ولا بأس به. ومع ذلك فالأولى إيصال المسح إلى نفس المفصل ومسحه أيضا.
واعلم أن المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه، ولو بإصبع واحدة (5)، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة (6)، ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها، فقلت:
جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال: " لا إلا بكفه " (7) فإن المقيد يحكم على المطلق، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لصحة الخبر وصراحته، وإجمال ما ينافيه.
قوله: ويجوز منكوسا، هذا هو الأقوى لصحيحة حماد ين عثمان المتقدمة في مسح الرأس (8)، وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام أنه قال: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (9) وهو</div>
Página 221
Introduzca un número de página entre 1 - 3404