181

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

الأول: النية، <div>____________________

<div class="explanation"> الخمسة. والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواجب.

وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه (1)، وهو غير جيد كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: الأول، النية.

مذهب الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب (3).

والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (4) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (5) وقول علي بن الحسين (ع) في حسنة أبي حمزة الثمالي: (لا عمل إلا بنية) (6) وقول الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية) (7).

واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها، وما لا تجب من إزالة</div>

Página 184