180

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

الثالث: في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة:

<div>____________________

<div class="explanation"> ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان (1) من إبدال الحيعلات (2) بالحوقلة (3)، لكونها ليست ذكرا، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد. ويجب رد السلام، كما صرح به في المنتهى (4). واستحب الحمد عند العطاس (5)، واستحب التسميت أيضا، ولعل تركه أولى، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: الثالث، في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة.

الفروض جمع الفرض، وهو لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (6) أي قدرتم. وعرفا: الواجب والمحتوم، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي، والواجب بما ثبت بالظني، ولا مأخذ له. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.

والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة: الفروض الثابتة بنص الكتاب (7)، لأن وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة.

وجعل المصنف في النافع (8) الفروض سبعة، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه</div>

Página 183