Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثالث: في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة:
<div>____________________
<div class="explanation"> ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان (1) من إبدال الحيعلات (2) بالحوقلة (3)، لكونها ليست ذكرا، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد. ويجب رد السلام، كما صرح به في المنتهى (4). واستحب الحمد عند العطاس (5)، واستحب التسميت أيضا، ولعل تركه أولى، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: الثالث، في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة.
الفروض جمع الفرض، وهو لغة التقدير، قال الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (6) أي قدرتم. وعرفا: الواجب والمحتوم، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي، والواجب بما ثبت بالظني، ولا مأخذ له. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.
والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة: الفروض الثابتة بنص الكتاب (7)، لأن وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة.
وجعل المصنف في النافع (8) الفروض سبعة، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه</div>
Página 183
Introduzca un número de página entre 1 - 3404