Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
ولا ودي، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة، <div>____________________
<div class="explanation"> شهوة، لأن المقيد يحكم على المطلق.
ويجاب: بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء) (1) ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه. إشعارا (باستفاضة ذلك) (2) عنده.
والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد.
قوله: ولا ودي.
الودي بالدال المهملة الساكنة : ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (3). ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (4).
قوله: ولا دم لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة.
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا يوجب الوضوء إلا غائط. أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها). (5).</div>
Página 152
Introduzca un número de página entre 1 - 3404