Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن الجنيد: إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (1).
والمعتمد الأول:
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال:
(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: (لا بأس به) (3).
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف قوله: قلت فإن لم أتوضأ... ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر، وهو يقتضي أنه ليس بناقض، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (4). وهو حسن.
نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض) (5) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (6) على المذي الذي لا يكون عقيب</div>
Página 151
Introduzca un número de página entre 1 - 3404