ماجه، عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس وجل الصحابة، والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة وقت الخطبة، ورخص فهيا آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك، وأحمد والأوزاعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور.
وقال الخطابي: والمعنى فيها أنها تجلب النوم، فيعرض طهارته لنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء
٤٥- أخرج أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة.
٤٥- أبو داود ١٠٨٣، وقال أبو داود: وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، ومعنى تسجر أي توقد تلخيص الحبير ١/ ١٨٩، وعزاه ابن حجر لأبي داود والأثرم، وقال: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث إتحاف السادة المتقين ٣/ ٢١٧ كنز العمال رقم ٢١٠٣٦.
1 / 33
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها