كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
ثم الأقسام كلها محل الخلاف، وفي المدارك نسب القول المختار إلى المعروف بين الأصحاب، بل حكى عن بعض الاجماع (1)، وفيه ما لا يخفى على المتتبع، فإن القول بعدم ارتفاع الحدث بالوضوء لقراءة القرآن - الذي هو أولى الأقسام الأربعة بالصحة - قد اختاره جامع المقاصد (2) بعد أن حكى عن الشيخ والحلي وجماعة، وفي الروض: أن المشهور عدم كفاية المجدد إذا ظهرت الحاجة إليه (3)، بل عرفت من الحلي دعوى الإجماع على عدم كفايته (4) إلا أن يحمل كلام المجوزين على الوضوء المندوب المشروع ويعترفون بعدم مشروعية الوضوء لعدم نية رفع الحدث ويكون مراد المانعين اعتبار رفع الحدث في صحة الوضوء المندوب، فلا خلاف بينهم حينئذ في جواز الدخول في الصلاة بالوضوء المندوب الصحيح إلا أن خلافهم في الصحة، لكن هذا خلاف ما عرفته سابقا من أن النزاع في ذلك بعد الفراغ عن المشروعية بدون نية رفع الحدث، فافهم.
وكيف كان، فما حكاه في المدارك عن بعض الأصحاب من الإجماع على الصحة (5) فلعل منشأه عبارة أخرى للحلي في السرائر، حيث قال: ويجوز أن يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا (6)، انتهى.
Página 77
Introduzca un número de página entre 1 - 1004