كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
فإن بعض الفحول (1) وإن فهم منه أن مراده أن الوضوء الذي يتوضأ للصلاة لا بد من قصد أحد الأمرين لا مطلق الوضوء، لكن هذا مناف لتسوية حكم غسل الجنب مع الوضوء معه (2)، فإن الغسل للاجتياز في المسجد إن ارتفع معه الحدث فلا معنى لعدم جواز الدخول به في المسجد والجلوس فيه، وإن لم يرتفع به الحدث وقع فاسدا لا مشروعا غير رافع، فالغسل للاجتياز عنده نظير الوضوء لقراءة القرآن.
ولكن قد يقال: إن المفروض في كلام الشيخ الوضوء والغسل بنية استباحة ما لا يتوقف على الطهارة، فلعل الفساد من هذه الجهة ولا ريب فيه.
وفيه: أن الظاهر إرادته من الاستباحة مجرد الدخول في القراءة لا إحراز جوازه، ولذا حكم الفاضلان في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) بصحة الوضوء والغسل في الفرض الذي ذكره الشيخ، وفي الوضوء للكون على الطهارة مستدلين بتحقق قصد رفع الحدث، وتبعهما الشهيد في الذكرى (6) فإن هذا الاستدلال يدل منهم على تسليم اعتبار نية الرفع في مطلق الوضوء إلا أنهم مدعون تحققها في الفروض المذكورة.
أقول: لا يخفى أن أدلة اشتراط نية رفع الحدث أو الاستباحة التي
Página 73
Introduzca un número de página entre 1 - 1004