كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
وأما ما استظهره من كلامهم، فالمراد به: إطلاقهم القول باشتراط نية الرفع أو الاستباحة في الوضوء، فإن ظاهره كونها كسائر الشرائط معتبرة في جميع أفراد الوضوء.
ويؤيده: ظواهر كلماتهم الأخر، قال في المبسوط في نية الوضوء:
وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال [التي لا يصح فعلها إلا بطهارة مثل الصلاة والطواف، فإذا نوى استباحة شئ من ذلك أجزأ، لأنه لا يصح شئ من هذه الأفعال إلا بعد الطهارة، ومتى ينوى استباحة فعل من الأفعال] (1) التي ليس من شرطها الطهارة لكنها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا ودخول المسجد وغير ذلك [فإذا نوى استباحة شئ من هذا] (2) لم يرتفع حدثه لأن فعله ليس من شرطه الطهارة، وحكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء إلا أن في حق (3) الجنب في بعض أفعاله يشترط الطهارة مثل دخول المسجد والجلوس فيه (4)، فإنه ممنوع منه (5) ولا يجوز له (6) إلا بعد الغسل، وليس كذلك المحدث، فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد والجلوس فيه ارتفع حدثه، وأما الاجتياز فيه فحكم الجنب وحكم المحدث (7) فيه سواء (8)، انتهى.
Página 72
Introduzca un número de página entre 1 - 1004