401

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

" ولا " يجزئ استعمال " صيقل يزلق عن النجاسة " ولا يزيلها " ولو استعمل ذلك لم يطهر " لعدم قلعه للنجاسة، بخلاف الأجسام السابقة، فإن تحريم استعمالها لا يدل على فساده، وفاقا لجماعة (1) بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه (2). وخلافا للآخرين (3) وعن الغنية: الاجماع عليه (4).

ولو كان مستند التعدي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الاجماع كان المتعين هو الحكم بالفساد، للأصل وعدم الدليل، فتأمل.

Página 472