كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
إلا أن يقال: إن الأمر دائر بين إرادة التعميم من " البعر " وبين إرادته من " الروث " فيسقط الاستدلال، فافهم.
ويشهد للتعميم الاستدلال في المنتهى (1) بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من استنجى بعظم أو رجيع فهو برئ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم " (2).
" ولا " يجوز الاستنجاء ب " المطعوم " أيضا إجماعا على ما عن صريح الغنية (3) وظاهر المنتهى (4) لفحوى تعليل الحكم في العظم والروث بأنهما طعام الجن، وبذلك كله يمكن دعوى انجبار ما عن دعائم الاسلام:
نهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظم والبر وكل طعام " (5) فإن أخبار هذا كتاب من المراسيل القابلة للانجبار.
لكن عن البحار - بعد نقل هذا الكتاب وأحوال مصنفه -: أن أخبار هذا الكتاب يصلح للتأييد والتأكيد (6) وأنكر صاحب الحدائق على هذا الكتاب (7).
ويفهم من الحكم في المطعوم تحريم الاستنجاء بكل محترم يلزم من الاستنجاء به هتك حرمته وإن لم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه، فإن للاستنجاء خصوصية في الإهانة.
Página 471
Introduzca un número de página entre 1 - 1004