كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
بشرط القرينة، مثل نسبته إلى الحجر فقط، كما في قول الفقهاء: " إذا لم ينق فرج بثلاثة أحجار وجب الزائد " وقد عرفت أن شيئا من المعنيين لا يلائم إرادة العموم من " الاستنجاء ".
هذا كله مضافا إلى معارضته بما دل على وجوب الثلاثة.
فيمكن حمل الحسنة (1) على نفي التحديد في الطرف الزائد على الثلاثة إذا لم ينق بها، ومجال التحديد في طرف الناقص على ما هو الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة.
لكن الانصاف - حينئذ - أن حمل تلك الأخبار على الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة أظهر؟ فالعمدة ما عرفت من عدم عموم الرواية للاستجمار.
وأما رواية يونس بن يعقوب: فمورد السؤال فيها الوضوء وهو ظاهر في التطهير بالماء، كما يدل عليه الرواية المتقدمة سابقا (2) من " أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء " وحينئذ فالمراد ذهاب الغائط بالماء.
وإنما عبر فيه بالاذهاب وفي الذكر بالغسل! للاستهجان بذكر الدبر دون الذكر، كما لا يخفى، أو لأن اللازم (3) في تطهير المخرج هو الاذهاب عينا وأثرا دون مجرد الغسل المجامع لبقاء الأثر، أو للتوسع في العبارة.
وبالجملة: فليس في العدول من " الغسل " إلى " الاذهاب " ظهور في إرادة الاذهاب ولو بالاستجمار ولو بحجر واحد، بحيث يزاحم ظهور لفظ
Página 457
Introduzca un número de página entre 1 - 1004