كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
هنا إلى ما في المحل قرينة على إرادة الإزالة، وعموم الموصول يقتضي ظهوره في زوال جميع ما في المحل حتى الأثر الذي هو من الأجزاء، وذلك لا يكون إلا في الغسل بالماء.
ولأن الظاهر أن الريح المسؤول عنه هو الباقي في المحل بشهادة وجوده في اليد، وإلا فلا يمكن استشمام المحل، ولا يكون ذلك إلا في الغسل، إذ مع المسح لا يوجد في اليد شئ.
ولأن المراد من " النقاء " إما زوال العين، وإما زوال الأثر، فعلى الأول: لا يصح تحديد الاستنجاء به، وعلى الثاني: لا يصح تحديد الاستجمار به. فتعين إرادة أحدهما، وليس إلا الاستنجاء بالماء، إما للاتفاق على إرادته - وإن اختلفوا في إرادة الأعم منه - وإما لأن إرادة خصوص الاستجمار من لفظ " الاستنجاء " في غاية الندرة، وإما لأن وجود الريح في المحل بعد الاستجمار لا يعلم إلا من جهة العلم ببقاء الأجزاء اللطيفة، وهي أولى بالسؤال عن أنها تقدح في الطهارة أم لا من الريح، وحينئذ فيكون السؤال عن خصوص الريح قرينة على إرادة الغسل بالماء الذي لا يبق معه في بعض الأوقات إلا الريح بشهادة الريح الموجود في اليد. وتوهم أن النقاء في كل لشئ بحسبه فاسد، لأن النقاء الواقع حدا ليس المراد به الطهارة الشرعية، كيف! وقد جعل في هذا الخبر حدا لها، بل المراد به معناه اللغوي، أعني النظافة المستعملة عرفا في زوال العين والأثر، كما تقدم في رواية ابن أبي العلاء (1) الواردة في غسل الثوب مرتين: مرة للإزالة ومرة للنقاء.
وأخرى في الأعم من زوال الأثر الصادق مع زوال العين فقط لكن
Página 456
Introduzca un número de página entre 1 - 1004