كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
وفي رواية ابن سنان - أيضا -: (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال؟ لا، إلا من ضرورة) (1).
وفي التوقيع عن أبي الحسن الثالث عليه السلام - في جواب السائل عن الصلاة في المحامل -: إنه (يجوز مع الضرورة الشديدة) (2).
وفي التوقيع عن الحجة عجل الله فرحه: (لا بأس به عند الضرورة والشدة) (3).
وفي رواية منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان، فقال:
(أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا. قال: وذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني (4) فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي) (5).
وظاهر هذه الأخبار كلا هو اختصاص الجواز بصورة العذر الكثير، لا مجرد العذر المسوغ لترك الواجبات الاختيارية، فإن المريض المستثنى - في الصحيحة - هو الذي يستقبل به القبلة ولا يقدر على أن يستقبل بنفسه، وكذا التوقيعان ورواية ابن حازم، بل ابن سنان أيضا، حيث إن الضرورة عرفا فوق العسر، إلا أن الخروج بمجرد هذه عن عموم ما دل على نفي العسر
Página 451
Introduzca un número de página entre 1 - 1220