كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
كما هو الأصل المجمع عليه في باب الصلاة نصا وفتوى.
ففي رواية ابن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر، أيجوز أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال:
نعم هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1).
والظاهر أن عموم المنزلة بالنسبة إلى كيفية الصلاة في السفينة من وجوب مراعاة الواجبات من القيام وغيره مهما أمكن، لا بالنسبة إلى حكمها حتى يتوهم من الرواية جواز الفريضة في المحمل كما تجوز في السفينة.
ثم إن المنع من فعل الفريضة على الراحلة في حال الاختيار مما لا خلاف فيه ظاهرا، وعن المحقق (2) والمصنف (3) والشهيد في الذكرى (4) الاجماع عليه، والأخبار به مستفيضة:
ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (لا يصلي الفريضة على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه - في الفريضة - على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء) (5).
Página 450
Introduzca un número de página entre 1 - 1220