كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
بمعناها، في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها، (مع القدرة) على نفسها، (أو) أتى بها (قاعدا معها) أي مع القدرة، (أو) ناهضا بحيث شرع فيه (قبل استيفاء القيام)، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم، (أو أخل) بشئ منها ولو (بحرف واحد، بطلت)، لمخالفته للمأمور به، بلا خلاف في شئ من ذلك ظاهرا إلا من الشيخ في الخلاف (1)، حيث جوز وقوع بعض التكبير هاويا - على ما حكي عنه (2) - وهو ضعيف. وقريب منه ما عن الإسكافي من كراهة تعريف (أكبر) (3)، ولعله أراد بها الحرمة.
ومن الاخلال بالحرف الواحد: الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة ولو مع وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح، فيجب الوقف على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالافتتاح الذي لا صلاة بدونه كما في النص والفتوى، والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها للتكبيرة بل يمكن دعوى أن ترك الوقف عليها لا ينافي وجوب قطع الهمزة، لأن التلفظ بها كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة وسطا حتى بسقط همزتها، فتأمل.
. وإطلاق الأمر بأدعية التوجه (4) الدال على تخيير المكلف في الوقف على آخرها وعدمه، ليس حاكما على أصالة الشغل في التكبيرة كاشفا عن جواز إسقاط همزتها عند ترك الوقف على آخر الدعاء، لأن تلك
Página 287
Introduzca un número de página entre 1 - 1220