277

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

زاد..) (1) ونحوه (2).

(و) حيث إنها من الأمور التوقيفية ولم يرد في مقام بيانها إطلاق لفظي يدفع به اعتبار الخصوصيات الآتية - المقومة لوجودها الخارجي الغير القابلة لأجل ذلك لجريان أصالة البراءة فيها - وجب الاقتصار على (صورتها) المنقولة المأتي بها في مقام بيان الواجب، وهي: (الله أكبر)، لعدم تيقن البراءة والدخول في الصلاة بدونها، مضافا إلى النبوي المنجبر بظاهر ما في المنتهى (3) والمعتبر (4) والغنية (5) وعن غيرها (6) من الاجماع:

(لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر) (7).

وقد يستدل (8) برواية حماد الواردة في بيان تعليم الصلاة، وقوله عليه السلام: (يا حماد هكذا صل) (9)، وفيه نظر.

(فلو) خالف ذلك، بأن (عكس) ترتيب الكلمتين، (أو أتى

Página 286