كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه " (1).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " (2). وفي بعضها " فقد لغت ".
قال سفيان: لغت لغة أبي هريرة، فخص حال الخطبة بالمنع، فمن قال غير حال الخطبة فقد ترك الخبر.
مسألة 384: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، فإن أخل بشئ منها لم يجزه، وما زاد عليه مستحب. وبه قال الشافعي: (3).
وقال أبو حنيفة: يجزي من الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، ونحو هذا (4).
Página 616