كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " (1).
مسألة 382: على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل.
وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، - ثم قال -: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " (4).
مسألة 383: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف، والشافعي وأصحابه (5).
وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة (6).
Página 615