كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وقد بينا فساده، فالكلام على المسألتين واحد (1).
مسألة 343: إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يلزمهم التمام (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فإن هذه فرع عليها (4).
مسألة 344: من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا (6).
دليلنا: إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة.
وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (7) ولم يفرق.
مسألة 345: إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها.
Página 584