كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
المقيم (1) فالمسألة مشهورة بالقولين.
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 341: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه، وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة (3).
دليلنا: ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا (4)، فوجب حملها على عمومها.
مسألة 342: إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه، فإن كان إماما تمم صلاته، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام، وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي: يلزمهم التمام (6).
دليلنا: ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام،
Página 583