كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
مسألة 314: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.
وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه، فيقتدي بركوعه وسجوده. وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض (1).
وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع، وإن كان قامة فما دون لم يمنع (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال:
إن كان الإمام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله.
فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟
قال: " لا بأس ".
قال: وسئل: فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال:
Página 563