كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
الأصحاء " (1).
مسألة 313: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل. وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة (2). وبالأول قال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (3). وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة (4).
وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا (5).
وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة (6).
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس (8).
وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال: " نعم، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال -: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " (9).
Página 562