Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
وذهب المفيد والمرتضى وسلار ومن تبعهم إلى أن تلفه من المشتري نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار (1).
وعن ابن حمزة وظاهر أبي الصلاح أن البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري، وإلا فمن مال البائع (2). ونفى عنه البأس في المختلف (3).
وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن (4). وقواه الشهيد في الدروس (5). وكأن مستنده خبر الضرار، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة.
السادس خيار ما يفسد من يومه: ففي رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أحد الإمامين (عليهما السلام): في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (6). وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (7). وفي الرواية إشكال، لأن الظاهر أن الغرض من الخيار دفع الضرر عن البائع وهو لا يحصل بالخيار في الليل، لأن المفروض أنه يفسد من يومه. ولعل المراد من اليوم اليوم بليلته.
والأصحاب عبروا المسألة بعبارات لا تخلو من شيء. وأوفق العبارات بالخبر عبارة المحقق (8).
والشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار (9). فكأنه حمل اليوم على ما ذكرنا، ثم استقرب تعديته إلى كل ما
Página 468
Introduzca un número de página entre 1 - 1579