443

Suficiencia de los mandatos

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Safávidas

اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟

قال: لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1).

ومنع الأصحاب من بيع ما يلقح الفحل منفردا ومنضما، ولعل مستنده ما رواه محمد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبع من آجلة (راحلة خ ل) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (2) بناء على عدم الفرق بين البيع والشراء. وفي معاني الأخبار بإسناد ضعيف عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الملاقيح والمضامين (3). فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة ومعناه: ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة وهو نتاج النتاج وذلك غرر (4).

ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.

ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، للعرف ورواية حسان (5). ولو كان ذلك بالتراضي لكان أحوط، لرواية معمر الزيات عن الصادق (عليه السلام) (6) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.

Página 461