Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟
قال: لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1).
ومنع الأصحاب من بيع ما يلقح الفحل منفردا ومنضما، ولعل مستنده ما رواه محمد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبع من آجلة (راحلة خ ل) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (2) بناء على عدم الفرق بين البيع والشراء. وفي معاني الأخبار بإسناد ضعيف عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الملاقيح والمضامين (3). فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة ومعناه: ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة وهو نتاج النتاج وذلك غرر (4).
ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.
ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، للعرف ورواية حسان (5). ولو كان ذلك بالتراضي لكان أحوط، لرواية معمر الزيات عن الصادق (عليه السلام) (6) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.
Página 461
Introduzca un número de página entre 1 - 1579