Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Ubicación del editor
قم
قدر ذلك، فقال: لا بأس (1).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه وزن أو كيل يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس (2).
ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا على الأشهر الأقرب، ونقل في التذكرة الإجماع عليه (3). ونقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع (4).
ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصتها من الثمن على قول. وقيل: بل بكل الثمن (5).
وللشيخ (رحمه الله) قول ثالث بأن البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة فعليه الإكمال منها وإلا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ، ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) (6) لكنها غير نقي السند.
ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن، ويحتمل على بعد كون الزيادة للبائع فيتخير المشتري بين الفسخ والرضا بالباقي بجميع الثمن. وفيه قول آخر في المختلف (7).
وكذا الحكم في كل ما لا يتساوى أجزاؤه. ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه فقيل: يثبت الخيار للمشتري بين الرد والأخذ بحصته من الثمن، والأقرب أن المشتري مخير بين الفسخ والأخذ بالثمن.
ويكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع، إلا أن يمضي مدة جرت العادة بالتغير فيها، وإن احتمل التغير فالظاهر جواز البناء على الأول، ويثبت له الخيار إن ثبت التغير.
Página 458
Introduzca un número de página entre 1 - 1579